الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (١) .
وما رواه العامّة : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله رتّب هذه المناسك (٢) ، وقال : ( خذوا عنّي مناسككم ) (٣) .
ومن طريق الخاصّة : رواية موسىٰ بن القاسم عن علي قال : « لا يحلق رأسه ولا يزور حتىٰ يضحّي فيحلق رأسه ويزور متىٰ شاء » (٤) .
وللشيخ ـ رحمهالله ـ قول آخر في الخلاف : ترتيب هذه المناسك مستحب وليس بفرض (٥) ، وبه قال أبو الصلاح (٦) ، وهو القول الثاني للشافعي (٧) ؛ لما رواه العامّة عن ابن عباس قال : جاء رجل إلىٰ النبي صلىاللهعليهوآله بمنىٰ يوم النحر ، فقال له : زرت قبل أن أرمي ، فقال له : ( إرم ولا حرج ) فقال : ذبحت قبل أن أرمي ، فقال : ( إرم ولا حرج ) فما سُئل يومئذٍ عن شيء قدّمه رجل ولا أخّره إلّا قال له : ( افعل ولا حرج ) (٨) ولم يفصّل بين العالم والجاهل ، فدلّ علىٰ عدم الوجوب .
ومن طريق الخاصّة : رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الجواد عليهالسلام ، قال له : جُعلت فداك إنّ رجلاً من أصحابنا رمىٰ الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح ، فقال : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله أتاه طوائف من المسلمين ،
__________________
(١) البقرة : ١٩٦ .
(٢) سنن أبي داود ٢ : ٢٠٣ / ١٩٨١ ، المغني ٣ : ٤٧٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٠ .
(٣) سنن البيهقي ٥ : ١٢٥ .
(٤) التهذيب ٥ : ٢٣٦ / ٧٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٤ / ١٠٠٦ .
(٥) الخلاف ٢ : ٣٤٥ ، المسألة ١٦٨ .
(٦) الكافي في الفقه : ٢٠٠ ـ ٢٠١ .
(٧) الاُمّ ٢ : ٢١٥ ، مختصر المزني : ٦٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٨٦ ، فتح العزيز ٧ : ٣٧٩ ـ ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٢ : ٣٨٣ ، المجموع ٨ : ٢٠٧ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٣ .
(٨) صحيح البخاري ٢ : ٢١٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ٢٥٤ / ٧٨ ، سنن البيهقي ٥ : ١٤٢ و ١٤٣ ، شرح معاني الآثار ٢ : ٢٣٨ بتفاوت ونقيصة .