ولقول الصادق عليهالسلام : « إذا أردت أن تُحْرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تُحْرم » (١) الحديث ، إلّا أنّه هنا يلبّي بالحجّ .
مسألة ٤٤٣ : إحرام المرأة كإحرام الرجل إلّا في أمرين : رفع الصوت بالتلبية ، وقد تقدّم (٢) ، ولُبْس المخيط ، فإنّه جائز لهنّ ؛ لما رواه العامّة عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه نهىٰ النساء في إحرامهنّ عن القُفّازين والنقاب وما مسّه الوَرْس من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبّته من ألوان الثياب (٣) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « المرأة المُحْرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقُفّازين » وكره النقاب وقال : « تسدل الثوب علىٰ وجهها » قال : حدّ ذلك إلىٰ أين ؟ قال : « إلىٰ طرف الأنف قدر ما تبصر » (٤) .
مسألة ٤٤٤ : إحرام المرأة في وجهها ، فلا تخمره ، ولا يجوز لها أن تغطّيه بمخيط ولا بغيره بإجماع العلماء ؛ لما رواه العامّة عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : ( لا تتنقّب المرأة ولا تلبس القُفّازين ) (٥) .
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر عليهالسلام : « المُحْرمة لا تتنقّب لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه » (٦) .
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز لها أن تسدل الثوب علىٰ رأسها إلىٰ طرف
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٥٤ / ٢ ، التهذيب ٥ : ١٦٨ / ٥٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٥١ / ٨٨١ .
(٢) تقدّم في ج ٧ ص ٢٥٠ ـ ٢٥١ ، المسألة ١٨٨ .
(٣) سنن أبي داود ٢ : ١٦٦ / ١٨٢٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٥٢ .
(٤) الكافي ٤ : ٣٤٤ / ١ ، التهذيب ٥ : ٧٣ ـ ٧٤ / ٢٤٣ .
(٥) صحيح البخاري ٣ : ١٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٥ / ١٨٢٥ ، سنن الترمذي ٣ : ١٩٤ ـ ١٩٥ / ٨٣٣ ، سنن النسائي ٥ : ١٣٥ ـ ١٣٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٤٦ .
(٦) الكافي ٤ : ٣٤٦ / ٧ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠٠٩ .