قيل : إنّها موسرة ، قال : فلتنحر ناقة (١) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « وقد خفت أن يكون قد ثلم حجّه » (٢) وهو يدلّ علىٰ الصحّة .
وقال الشافعي : تفسد عمرته (٣) .
إذا عرفت هذا ، فإن طاوعته ، كفّرت أيضاً ، وإن أكرهها ، تحمّل عنها .
مسألة ٥٠٩ : التقصير في إحرام العمرة أولىٰ من الحلق ، قاله الشيخ في الخلاف (٤) .
ومنع في غيره من الحلق ، وأوجب به دم شاة مع العمد (٥) .
وقال أحمد : التقصير أفضل (٦) ؛ لما رواه العامّة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام عن جابر لمّا وصف حجّ رسول الله صلىاللهعليهوآله وقال لأصحابه : ( حلّوا من إحرامكم بطواف بين الصفا والمروة وقصّروا ) (٧) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : عن المتمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه ، قال : « عليه دم يهريقه » (٨) .
وسأل جميلُ بن درّاج الصادقَ عليهالسلام: عن متمتّع حلق رأسه بمكة ،
__________________
(١) المغني ٣ : ٤١٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٢٥ .
(٢) تقدّمت الإشارة إلىٰ مصدره في ص ١٤٨ ، الهامش (٢) .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٣٧٦ ، المجموع ٧ : ٣٨٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٠ ، المغني ٣ : ٤١٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٢٥ .
(٤) الخلاف ٢ : ٣٣٠ ، المسألة ١٤٤ .
(٥) النهاية : ٢٤٦ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٦٣ ، الجُمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢٣٢ .
(٦) المغني ٣ : ٤١٣ ـ ٤١٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٢٤ .
(٧) أورده ابنا قدامة عن جابر فقط في المغني ٣ : ٤١٤ ، والشرح الكبير ٣ : ٤٢٤ .
(٨) التهذيب ٥ : ١٥٨ / ٥٢٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٢ / ٨٤٢ .