غير مختصّة بوقت ، فلا قدر لما بينهما ، كالصلاة .
ولما رواه العامّة عن عائشة أنّها اعتمرت في شهرٍ مرّتين بأمر النبي صلىاللهعليهوآله عمرةً مع قرانها ، وعمرة بعد حجّها (١) .
وقال عليهالسلام : ( العمرة إلىٰ العمرة كفّارة لما بينهما ) (٢) .
وقال بعضهم (٣) : يستحبّ في كلّ شهر عمرة واحدة . وبه قال علي عليهالسلام وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء وطاوُس وعكرمة والشافعي وأحمد (٤) ؛ لما رواه العامّة عن علي عليهالسلام قال : « في كلّ شهر مرّة » (٥) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « كان علي عليهالسلام يقول : لكلّ شهر عمرة » (٦) .
وكره العمرةَ في السنة مرّتين الحسنُ البصري وابنُ سيرين ومالك والنخعي ؛ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله لم يفعله (٧) .
ولقول الباقر عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « لا تكون عمرتان في سنة » (٨) .
__________________
(١) الاُم ٢ : ١٣٥ ، المغني ٣ : ١٧٨ .
(٢) الموطّأ ١ : ٣٤٦ / ٦٥ ، صحيح البخاري ٣ : ٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٨٣ / ١٣٤٩ ، سنن النسائي ٥ : ١١٥ ، المغني ٣ : ١٧٨ .
(٣) كالقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢١١ .
(٤) المغني ٣ : ١٧٨ ، فتح العزيز ٧ : ٧٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣١ .
(٥) المغني ٣ : ١٧٨ .
(٦) الكافي ٤ : ٥٣٤ ( باب العمرة المبتولة ) الحديث ١ ، التهذيب ٥ : ٤٣٥ / ١٥٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٦ / ١١٥٤ .
(٧) المغني ٣ : ١٧٨ ، المجموع ٧ : ١٤٩ ، التفريع ١ : ٣٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٦ ، التمهيد ٢٠ : ١٩ .
(٨) التهذيب ٥ : ٤٣٥ / ١٥١٢ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٦ / ١١٥٧ .