بمكّة أو في الطريق أو في أهله ، وصحّ حجّه ، عند علمائنا ، وبه قال ابن جُريج والحسن البصري (١) .
وقال باقي العامّة ـ إلّا مالكاً ـ : يجب عليه دم (٢) .
وللشافعي قول باستحباب الدم (٣) .
وقال مالك : يبطل حجّه (٤) .
لنا علىٰ صحّة الحجّ : ما رواه العامّة عن عروة بن مضرّس بن أوس ابن حارثة بن لامٍ الطائي ، قال : أتيت رسول الله صلىاللهعليهوآله بمزدلفة حين خرج إلىٰ الصلاة ، فقلت : يا رسول الله إنّي جئت من جبلي طيِّء ، أكللت راحلتي ، وأتعبت نفسي ، والله ما تركت من جبل إلّا وقفت عليه ، فهل لي حجّ ؟ فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ( مَنْ شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتىٰ ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تمّ حجّه وقضىٰ تفثه ) (٥) .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه محمد بن سنان عن الكاظم عليهالسلام ، قال : سألته عن الذي إن أدركه الإنسان فقد أدرك الحجّ ، فقال : « إذا أتىٰ جَمْعاً والناس في المشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ ولا عمرة له ،
__________________
(١) الاستذكار ١٣ : ٣٠ ، المغني ٣ : ٤٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤٤ .
(٢) الاُمّ ٢ : ٢١٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٣ ، المجموع ٨ : ١٠٢ و ١١٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٧٤ ، الاستذكار ١٣ : ٢٩ ـ ٣٠ ، المغني ٣ : ٤٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤٤ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٥٥ ـ ٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٩ .
(٣) الحاوي الكبير ٤ : ١٧٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٣ ، المجموع ٨ : ١٠٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٩ .
(٤) بداية المجتهد ١ : ٣٤٨ ، الاستذكار ١٣ : ٢٩ ، المغني ٣ : ٤٤١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤٣ ، فتح العزيز ٧ : ٣٦٤ .
(٥) سنن الترمذي ٣ : ٢٣٨ ـ ٢٣٩ / ٨٩١ ، سنن أبي داود ٢ : ١٩٦ / ١٩٥٠ ، سنن النسائي ٥ : ٢٦٣ ـ ٢٦٤ ، سنن البيهقي ٥ : ١٧٣ .