ولأنّ الوقت قد فات ، واستوت بعده الأوقات (١) .
وقد بيّنّا فساده .
وله ثالث : إنّه إن وجبت الكفّارة بعُدْوان فعل ، فعلىٰ الفور ؛ لأنّ التراخي نوع [ ترفيه ] (٢) وإن لم يكن بعُدوان ، فعلىٰ التراخي (٣) .
وأجرىٰ الجويني الخلاف في التعدّي بترك الصوم هل هو علىٰ الفور أو علىٰ التراخي ؟ وكذا الصلاة .
أمّا ما يجب فيه القتل ، كترك الصلاة عمداً مع تخلّل التعزير ثلاث مرّات ، فإنّه يجب فيه الفور (٤) .
وأمّا ما لا عدوان فيه ، فللشافعي وجهان تقدّما :
أحدهما : الفور ؛ لقوله عليهالسلام : ( فليصلّها إذا ذكرها ) .
والثاني : جواز التأخير ؛ لما رووه عن النبي صلىاللهعليهوآله ، أنّه فاتته صلاة الصبح ، فلم يصلّها حتىٰ خرج من الوادي (٥) .
وقد عرفت أنّه يُحْرم في القضاء من الميقات .
وقال الشافعي : إن أحرم قبل الميقات ، أحرم في القضاء من ذلك المكان . وقد سبق (٦) .
ولو جاوزه ، أراق دماً ، كما لو جاوز الميقات الشرعي .
وإن كان قد أحرم من الميقات ، فعليه في القضاء مثله .
وإن كان قد أحرم بعد مجاوزة الميقات ، فإن كان مُسيئاً بتجاوزه ،
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٤٧٣ .
(٢) « ترفيه » : صحّفت في « ف » والطبعة الحجرية بـ « تفرقة » ولم يتبيّن لنا اللفظ في « ط ، ن » لسقوطه فيهما ، وما أثبتناه من المصدر .
(٣ و ٤) فتح العزيز ٧ : ٤٧٤ .
(٦) سبق في المسألة ٤٢١ .