وليس بجيّد ؛ لما تقدّم .
ولا يحلّ من الفاسد ، بل يجب عليه أن يفعل بعد الفساد كلّ ما يفعله لو كان صحيحاً ، ولا يسقط عنه توابع الوقوف من المبيت بالمزدلفة والرمي وغيرهما .
ويحرم عليه بعد الفساد كلّ ما كان مُحرَّماً عليه قبله من الوطء ثانياً وغيره من المُحرّمات .
ولو جنىٰ في الإحرام الفاسد ، وجب عليه ما يجب في الإحرام الصحيح .
ويجب عليه القضاء من قابل ، سواء كانت الفاسدة واجبةً بأصل الشرع أو النذر ، أو كانت تطوّعاً ، ولا نعلم فيه خلافاً . ويجب علىٰ الفور .
ولو أفسد القضاء ، لم يجب قضاؤه ، وإنّما يقضي عن الحجّ الأوّل .
ولو أحصر في حجّ فاسد ، فله التحلّل إجماعاً ؛ لأنّه يباح له في الصحيح ففي الفاسد أولىٰ .
فلو أحلّ فزال الحصر وفي الوقت سعة ، فله أن يقضي في ذلك العام ، ولا يتصوّر القضاء في عام الإفساد في غير هذه الصورة .
ولو حجّ تطوّعاً فأفسده ثم اُحصر ، كان عليه بدنة للإفساد ودم للإحصار ، ويكفيه قضاء واحد في القابل ؛ لأنّ المقضي واحد .
ويجب القضاء علىٰ الفور ـ وهو أحد قولي الشافعي (١) ـ لأنّه لزم وتضيّق بالشروع .
ولقول الصحابة والأئمّة عليهمالسلام : إنّه يقضي من قابل .
وللشافعي قول آخر : إنّه علىٰ التراخي ، كالأصل .
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٤٧٣ ـ ٤٧٤ .