ولأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادقَ عليهالسلام ـ في الصحيح ـ عن رجل وقع علىٰ أهله فيما دون الفرج ، قال : « عليه بدنة ، وليس عليه الحجّ من قابل » (١) .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام : في المُحْرم يقع علىٰ أهله ، قال : « إن كان أفضىٰ إليها ، فعليه بدنة ، والحجّ من قابل ، وإن لم يكن أفضىٰ إليها ، فعليه بدنة ، وليس عليه الحجّ من قابل » (٢) .
ولأنّه استمتاع لا يجب بنوعه الحجّ ، فلم يُفسد الحج ، كالتقبيل .
وقال أحمد في الرواية الاُخرىٰ : تجب عليه بدنة ، ويفسد حجّه ـ وبه قال الحسن وعطاء ومالك وإسحاق ـ لأنّها عبادة يفسدها الوطء ، فأفسدها الإنزال عن مباشرة ، كالصيام (٣) .
والفرق : أنّ الصوم يخالف الحجّ في المفسدات .
وقال الشافعي وأصحاب الرأي : عليه شاة ؛ لأنّه مباشرة فيما دون الفرج ، فأشبه القُبْلة (٤) .
والفرق : أنّه أفحش ذنباً من القُبْلة ، فالعقوبة فيه أشدّ .
ولو لم ينزل ، قال العامّة : تجب الشاة (٥) .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣١٨ ـ ٣١٩ / ١٠٩٧ ، الاستبصار ٢ : ١٩٢ / ٦٤٤ .
(٢) الكافي ٤ : ٣٧٣ ـ ٣٧٤ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٣١٩ / ١٠٩٨ ، الاستبصار ٢ : ١٩٢ / ٦٤٥ .
(٣) المغني ٣ : ٣٣٠ ـ ٣٣١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٨ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧١ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٠ .
(٤) الحاوي الكبير ٤ : ٢٢٣ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٥ ، المجموع ٧ : ٢٩١ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٢٠ ، المغني ٣ : ٣٣١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٨ .
(٥) المغني ٣ : ٣٣٠ .