وعثمان وابن عباس (١) ، ولا مخالف لهم ، فكان إجماعاً .
ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم (٢) في حديث زرارة : « وإن كانا عالمين فُرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه حتىٰ يقضيا مناسكهما ويرجعا إلىٰ المكان الذي أصابا فيه ما أصابا » .
واختلف أصحاب الشافعي علىٰ وجهين : أحدهما كما قلنا ، والثاني : أنّه مستحب (٣) .
وقال مالك : يفترقان من حيث يُحْرمان ـ ونقله في الموطّأ (٤) عن علي عليهالسلام ـ لأنّ التفريق إنّما يكون لخوف مواقعة الوطء ، وذلك يوجد بإحرامهما (٥) .
والجواب : أنّ التفريق في جميع المسافة مشقّة عظيمة ، فاقتصر علىٰ موضع مواقعة المحظور ؛ لأنّه الذي به يحصل الداعي إلىٰ الوطء .
وقال أبو حنيفة : لا أعرف هذه التفرقة ؛ لأنّه لو وطئها في رمضان ، لم يجب التفريق بينهما في قضائه ، فكذا هنا (٦) .
والجواب : التفريق في الصوم مشقّة ؛ لأنّ السكنىٰ يجمعهما .
__________________
(١) المغني ٣ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢٢ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٦ ، سنن البيهقي ٥ : ١٦٧ .
(٢) تقدّم في المسألة ٤٠٢ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٧٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢٣ ، المجموع ٧ : ٣٩٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣١١ .
(٤) الموطّأ ١ : ٣٨١ ـ ٣٨٢ / ١٥١ .
(٥) المدوّنة الكبرىٰ ١ : ٤٥٤ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣١١ ، المغني ٣ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٤ .
(٦) بدائع الصنائع ٢ : ٢١٨ ، الاختيار لتعليل المختار ١ : ٢١٧ ، حلية العلماء ٣ : ٣١١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢٢ .