إلّا بمنىٰ يوم النحر ، وإن لم يكن قد أشعره ولا قلّده ، فإنّه ينحره بمكّة إذا قدم في العشر ؛ لما رواه مسمع ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام ، قال : « إذا دخل بهديه في العشر ، فإن كان أشعره وقلّده فلا ينحره إلّا يوم النحر بمنىٰ ، وإن لم يقلّده ولم يشعره فينحره بمكّة إذا قدم في العشر » (١) .
وكذا لو كان تطوّعاً ، فإنّه ينحره بمكّة ؛ لقول الصادق عليهالسلام : « إن كان واجباً نحره بمنىٰ ، وإن كان تطوّعاً نحره بمكّة ، وإن كان قد أشعره وقلّده فلا ينحره إلّا يوم الأضحىٰ » (٢) .
ولأنّا قد بيّنّا أنّ الذبح إنّما يجب بمنىٰ ، وهو إنّما يكون يوم النحر .
وقال عطاء وأحمد في رواية : يجوز له نحره في شوّال ، وإن قدم في العشر ، لم ينحره إلّا بمنىٰ يوم النحر (٣) .
وقال الشافعي : يجوز نحره بعد الإحرام قولاً واحداً ، وفيما قبل ذلك بعد حلّه من العمرة قولان :
أحدهما : المنع ؛ لأنّ الهدي يتعلّق به عمل البدن ، وهو تفرقة اللحم ، والعبادات البدنية لا تُقدّم علىٰ وقت وجوبها .
وأصحّهما عندهم : الجواز ؛ لأنّه حقٌّ ماليّ تعلّق بشيئين : الفراغ من العمرة والشروع في الحجّ ، فإذا وجد أحدهما ، جاز إخراجه ، كالزكاة .
ولا خلاف بين الشافعية في أنّه لا يجوز تقديمه علىٰ العمرة (٤) .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٣٧ / ٧٩٩ بتفاوت يسير وتقديم وتأخير في بعض الألفاظ .
(٢) الكافي ٤ : ٤٨٨ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٠١ ـ ٢٠٢ / ٦٧٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٣ / ٩٢٨ بتفاوت .
(٣) المغني ٣ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥٢ .
(٤) فتح العزيز ٧ : ١٦٨ ـ ١٦٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٩ ، المجموع ٧ : ١٨٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ٥١ ـ ٥٢ ، المغني ٣ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥٢ .