ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « خُذ حصىٰ الجمار ثم ائت الجمرة القصوىٰ التي عند العقبة فارمها من قِبَل وجهها » (١) والأمر للوجوب .
وقال أبو حنيفة : يجوز بكلّ ما كان من جنس الأرض ، كالكحل والزرنيخ والمدر ، فأمّا ما لم يكن من جنس الأرض فلا يجوز (٢) .
وقال داود : يجوز الرمي بكلّ شيء حتىٰ حُكي عنه أنّه قال : لو رمىٰ بعصفور ميّت ، أجزأه ؛ لقوله عليهالسلام : ( إذا رميتم وحلقتم فقد حلّ لكم كلّ شيء ) (٣) (٤) ولم يفصّل .
وعن سكينة بنت الحسين أنّها رمت الجمرة ورجل يُناولها الحصىٰ تُكبّر مع كلّ حصاة ، فسقطت حصاة فرمت بخاتمها (٥) .
ولأنّه رمىٰ بما هو من جنس الأرض فأجزأه ، كالحجارة .
والجواب : لم يذكر في الحديث كيفية المرميّ به ، وبيَّنه بفعله ، فيصرف ما ذكره إلىٰ المعهود من فعله ، كغيره من العبادات .
وفعل سكينة عليهاالسلام نقول به ؛ لجواز أن يكون فصّ الخاتم حجراً .
وينتقض قياس أبي حنيفة بالدراهم .
مسألة ٥٥٩ : واختلف قول الشيخ رحمهالله .
__________________
(١) تقدّمت الإشارة إلىٰ مصادره في ص ٢١٤ ، الهامش (٤) .
(٢) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٦٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٥٧ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٤٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٧٩ ، فتح العزيز ٧ : ٣٩٨ ، المغني ٣ : ٤٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٠ ، المجموع ٨ : ١٨٦ .
(٣) مسند أحمد ٦ : ١٤٣ .
(٤) الحاوي الكبير ٤ : ١٧٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٠ .
(٥) المغني ٣ : ٤٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٧٩ .