للتفكيك في الإناطة لبساطتها ، كما تقدم في مسألة تعدد الشرط مع وحدة الجزاء من فصل مفهوم الشرط. ولعله لذا ذكر في الفصول أن ذلك تكلف مستبشع.
اللهم إلا أن يحمل الأمر على عدم صلوح خبر الفاسق لأن يعمل به ويعتمد عليه ، فيكون مقتضى المفهوم ـ لو تم ـ صلوح خبر غيره لأن يعمل به ، وإن احتاج إلى التعدد وانضمام غيره له ، كما في الموضوعات الخارجية. وهو لو تم يستلزم رجوع المفهوم في المقام إلى حجية خبر غير الفاسق في الجملة ، لا مطلقا. فتأمل جيدا.
الوجه الثالث : أن حمل الفاسق في الآية على ما يقابل العادل الذي هو موضوع الحجية عند بعضهم لا يخلو عن إشكال ، لأنه وإن ورد استعماله فيه في بعض النصوص ـ مثل ما تضمن جواز غيبة المتجاهر بالفسق (١) ـ إلا أن تحديده به اصطلاح متأخر ، والشائع في الاستعمالات ـ خصوصا في الكتاب الكريم ـ إطلاقه في مقابل المؤمن ، كما هو المناسب لمورد الآية. بل في بعض النصوص النهي عن إطلاق الفاسق على المؤمن العاصي ، وأنه فاسق العمل (٢).
وحينئذ لا مجال لحمل القضية على المفهوم إلا بتقييده بالعادل ولا مجال لذلك ، إما لما سبق في الوجه الثاني من امتناع تقييد المفهوم ، أو لأن التقييد المذكور لما كان مستلزما لإخراج كثير من الأفراد أو أكثرها كان إلغاء المفهوم أهون منه وأقرب عرفا.
وهناك وجوه أخر لا يسع المقام التعرض لها ، لظهور ضعفها ، ولابتناء
__________________
(١) الوسائل ج : ٨ باب : ١٥٤ من أبواب أحكام العشرة حديث : ٤ ، ٥.
(٢) بحار الأنوار ج : ٢٧ ص : ١٣٧ باب : ثواب حبهم (ع) ونصرهم وولايتهم وأنها أمان من النار حديث : ١٣٩ ، وج : ٦٨ ص : ١٤٧ باب : الصفح عن الشيعة وشفاعة أئمتهم (ع) فيهم حديث : ٩٦.