أو القاعدة أو الدليل المذكور في المسألة أمكن خطؤهم فيما اعتمدوه من الأدلة وخفي علينا.
مع أن الفرق في ناقل الإجماع بين مثل المحقق ومن تقدمه ـ لو تم ـ لا ينفع بعد ما سبق من امتناع اطلاع الناقل على فتاوى الكل حسّا ، بل لا بد من توجيه نقله بما تقدم ، مما لا مجال معه للاعتماد على نقله. ومن هنا لا مجال للبناء على حجية الإجماع المنقول في نفسه.
نعم قد تشهد القرائن في بعض الموارد بمطابقته للواقع أو للدليل المعتبر ، وهو يختلف باختلاف ناقلي الإجماع والمسائل المنقول فيها ، والأشخاص الذين يطلعون على النقل ، نظير ما تقدم في الأمر الثاني. كما قد يحصل العلم بالحكم من ذهاب المشهور له ، أو تسالم جماعة قليلة عليه ، أو غير ذلك مما لا ضابط له ، لينظر في تماميته.