مجال لحجيته بعد عدم كون ناقل الإجماع من أصحاب الأئمة عليهمالسلام ، وعدم اطلاعه على قولهم عليهمالسلام بالسماع ونحوه من الطرق الحسّية. كما يبعد اطلاعه عليه بطريق ملحق بالحسّ ، كالتواتر الموجب للعلم لكل أحد ، وإلا لكان ذكره في مقام الاستدلال أولى من ذكر الإجماع ، لأنه أصرح في بيان الحجة. ومن هنا لا مجال للبناء على أصالة كون النقل عن حسّ أو حدس ملحق به.
وأما الثاني فلا مجال لإحرازه بعد ما سبق من أن كلام ناقل الإجماع وإن كان ظاهرا بدوا في إرادة النقل عن جميع العلماء في جميع الأعصار ، وهو ـ لو تم ـ ملازم عادة لقول الإمام عليهالسلام ، إلا أنه بعد العلم بامتناع الاطلاع على أقوالهم بطريق الحسّ لا بد من حمله على إرادة النقل عن بعضهم ، أو عن جميعهم اعتمادا على الحدس ، والأول لا يستلزم عادة قول الإمام عليهالسلام ، والثاني لا يكون حجة في إثبات المؤدى ، فضلا عن لازمه المذكور.
هذا وقد ذكر بعض الأعاظم قدسسره أن إجماع الأصحاب يكشف عن دليل معتبر عندهم خفي علينا إذا لم يكن في مورد الإجماع أصل أو قاعدة أو دليل على وفق ما اتفقوا عليه ، وإلا احتمل استنادهم إلى ذلك ، لا إلى دليل آخر وراءه.
وحينئذ لو كان ناقل الإجماع مثل الفاضلين والشهيد قدسسرهم تعين حجية نقلهم ، لأنهم ينقلون نفس الفتاوى بلفظ الإجماع ، فتكشف عن الدليل المعتبر مع عدم وجود أصل أو قاعدة في البين ، بخلاف ما لو كان الناقل من تقدمهم ، لغلبة ابتناء حكايتهم الإجماع على تطبيق الأصل أو القاعدة بنظرهم ، لا على حكاية نفس الفتاوى.
لكنه يشكل بأن اتفاقهم على الفتوى إنما يستلزم وجود دليل معتبر عندهم ، لا وجود دليل معتبر واقعا ، إذ كما أمكن خطؤهم في الاستناد للأصل