من الحدث وقضى الصلاة ، فيلزم تعدد جهات الاحتياط في العمل الواحد.
ومن الظاهر أن المحافظة على الاحتياط في جميع ذلك وتعيين ما ينبغي سلوكه عند تزاحم جهات الاحتياط مستلزم لاختلال النظام واضطراب أمر المعاش والمعاد ، خصوصا في حق العامي المحتاج لصرف الوقت في تعلم المسائل وضبطها. ولا ريب في عدم رضا الشارع الأقدس بذلك. بل هو يستلزم ترك كثير من الواجبات وفعل كثير من المحرمات ، بنحو يرجع لتعذر الاحتياط التام.
ثانيهما : أنه يلزم من الاحتياط العسر والحرج. وذلك لأن مقتضى أدلة نفي العسر والحرج رفع الأحكام التي يلزم منها الحرج ، والأحكام الواقعية في المقام وإن لم تكن بدوا حرجية إلا أنه حيث فرض اشتباهها فلا يحرز امتثالها إلا بالاحتياط التام الراجع للموافقة القطعية ، وذلك مستلزم للحرج لما سبق في الوجه الأول.
وحينئذ إن قيل بأن لزوم محذور من الاحتياط التام لا يصحح للشارع الاكتفاء بالاحتياط الناقص الراجع للموافقة الاحتمالية ، لعدم سلطان الشارع على التصرف في مقام الطاعة ، بل هو من مختصات العقل ، وليس للشارع إلا التصرف في الحكم الشرعي التابع له حدوثا وبقاء ، فمقتضى أدلة رفع الحرج في المقام رفع الأحكام الواقعية ، لصيرورتها حرجية بسبب الاشتباه المقتضي لوجوب الاحتياط الحرجيين ، وحيث لا مجال للبناء على سقوط الأحكام الواقعية وخروجها عن الفعلية في المقام ، لاستلزامه تعطيل الشريعة ـ كما سبق ـ يتعين قصور دليل الحرج عن المورد إلا أن يعلم بأهمية محذور الحرج أيضا بنحو يتعين سلوك طريق يجمع بين عدم تعطيل الشريعة وعدم لزوم الحرج.
وإن قيل بأن للشارع مع لزوم محذور من الاحتياط التام التنزل للاحتياط