وخبر الجعفري عن الرضا عليهالسلام : «أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال لكميل بن زياد : أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت» (١) ، وما أرسله الشهيد عن الصادق عليهالسلام : «لك أن تنظر الحزم وتأخذ بالحائطة لدينك» (٢) ، وما أرسله عن عنوان البصري عنه عليهالسلام : «سل العلماء ما جهلت ، وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة ، وإياك أن تعمل برأيك شيئا ، وخذ بالاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا ، واهرب من الفتيا هربك من الأسد ، ولا تجعل رقبتك عتبة للناس» (٣). وما أرسل عنهم عليهمالسلام : «ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط» (٤).
لكن لا عموم في الصحيح ينفع فيما نحن فيه. ولعل الأمر بالاحتياط فيه لكون المراد بقوله عليهالسلام : «بمثل هذا» هو السؤال عما لا يعلم ، الذي يجب فيه الاحتياط بترك الجواب ، أو الابتلاء بمثل واقعة الصيد مما لا يعلم حكمه مع إمكان الفحص ، الذي يجب فيه الاحتياط عملا.
ومثله في ذلك الموثق ، لظهوره في السؤال عن حكم الشبهة الموضوعية في دخول الليل الذي لا إشكال في أن مقتضى استصحاب النهار فيه وجوب الانتظار. ولو احتمل بعيدا السؤال فيه للشبهة الحكمية ، لاحتمال دخول الليل بسقوط القرص ، فحيث لم يكن الجواب بالاحتياط وظيفة الإمام عليهالسلام ، بل وظيفته رفع الشبهة ببيان الحكم الواقعي ، أمكن أن يكون التعبير بالاحتياط لأجل التقية ، لإيهام أن الوجه في التأخير هو حصول الجزم بغيبوبة القرص ، لا عدم الاكتفاء به في جواز الصلاة والإفطار.
__________________
(١) ، (٣) ، (٤) الوسائل ج : ١٨ باب : ١٢ من أبواب صفات القاضي حديث : ٤١ ، ٥٨ ، ٥٤.
(٢) ذكره شيخنا الأعظم قدسسره في الرسائل في ضمن أخبار الاحتياط في المقام. ولم نعثر عليه فيما تيسر لنا من مصادر الحديث ، وإنما عثرنا على من عبّر بذلك من مشايخ الحديث عند إجازة الرواية.