من الاقتحام في الهلكة» (١). وهي ظاهرة في لزوم التوقف مع احتمال الحرمة ، وأن المراد بالشبهة ذلك.
لكن حيث تقدم ظهور الشبهة فيما يتنجز الواقع معه فهي محمولة على المفروغية عن وجوب الاحتياط في النكاح لأدلة أخر. أو على الإرشاد بلحاظ المشاكل المترتبة على تقدير انكشاف الحال التي لا ينفع فيها عدم تنجز التكليف ووجود المعذر ، والتي هي لأهميتها يصح إطلاق الهلكة عليها توسعا. أو على الكراهة بلحاظ أهمية أمر النكاح في ارتكازيات المتشرعة.
ويناسب الأخيرين ما تقدم في موثق مسعدة بن صدقة من أدلة البراءة من النص على جريان قاعدة الحل في ذلك ، ولا سيما مع كون مورده الشبهة الموضوعية التي هي مجرى البراءة عند الأخباريين. وكيف كان فلا مجال للخروج به عما سبق.
الطائفة الثانية : ما تضمن الأمر بالاحتياط ، كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ قال : لا ، بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد. قلت : إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه. فقال : إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا» (٢).
وموثق عبد الله بن وضاح : «كتبت إلى العبد الصالح عليهالسلام : يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا ، وتستتر عنا الشمس ، وترتفع فوق الجبل حمرة ، ويؤذن عندنا المؤذنون ، أفأصلي حينئذ ، وأفطر إن كنت صائما؟ ... فكتب إلى : أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك» (٣).
__________________
(١) الوسائل ج : ١٤ باب : ١٥٧ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث : ٢.
(٢) الوسائل ج : ١٨ : باب : ١٢ من أبواب صفات القاضي حديث : ١.
(٣) الوسائل ج : ٣ باب : ١٦ من أبواب المواقيت حديث : ١٤.