بقي شيء
وهو أنه لو فرض الشك في مسقطية عدم الابتلاء للتكليف عن الفعلية فمن الظاهر أن الأمر المذكور لما كان من الأمور الوجدانية فالشك فيه لا يكون إلا لاضطراب الوجدان ، نظير شك المصلي في أن العارض له شك أو ظن.
وحينئذ لا يبعد البناء على عدم فعلية التكليف وعدم منجزية العلم الإجمالي في محل الكلام.
ولا ينهض الإطلاق بإثبات فعليته ، لأن وظيفة الحاكم بيان موضوع تكليفه ومتعلقه اللذين هما موردا الملاك والغرض ، والإطلاق إنما ينهض بذلك ، لا ببيان الفعلية من غير حيثية الموضوع والمتعلق ، بل هي مما يدركه العقل والوجدان تبعا للمرتكزات ، كما في شرطية القدرة والابتلاء ، فمع اختلاط الأمر على العقل والوجدان لا طريق لإثبات الفعلية وما تستتبعه من منجزية العلم الإجمالي.
وحيث كان مقتضى إطلاق أدلة الأصول الترخيصية في الأطراف الأخر التي هي محل الابتلاء جواز ارتكابها ، يتعين العمل على ذلك بعد عدم استيضاح منجزية العلم الإجمالي التي هي من سنخ المانع من العمل عليها.
ومن ذلك يظهر الحال فيما إذا شك في تحديد مرتبة الابتلاء المعتبر في فعلية التكليف بعد الفراغ عن أصل اعتباره ، حيث يتعين البناء على عدم فعلية التكليف إلا في مورد العلم بها ، لتحقق المرتبة التي يعلم بفعلية التكليف معها ، لعين ما تقدم. ولا مجال للتمسك بالإطلاق لإثبات الفعلية فيما زاد على ذلك ، كما يظهر من شيخنا الأعظم قدسسره.
ولعله إلى ما ذكرنا يرجع ما ذكره المحقق الخراساني قدسسره في حاشية الرسائل في وجه امتناع التمسك بالإطلاق مع الشك في مرتبة الابتلاء المعتبر.