التي تصلح لمزاحمة الضرر. ولا مجال لذلك في العقاب لأهميته جدا.
على أن تجويز العقل الإقدام على الضرر المحتمل ـ مهما ضعف احتماله ـ لا يقتضي الأمان منه ، كما هو الحال في الأضرار التكوينية في المثال المتقدم ونحوه ، وفي مثل الدوران بين المحذورين بسوء اختيار المكلف ، حيث قد يلزم العقل بلزوم العمل بالظن من دون أن يحكم بالأمان من العقاب مع خطئه.
وحينئذ لا ينفع ذلك في المقام ، لوضوح ابتناء جواز ارتكاب أطراف الشبهة غير المحصورة على الأمان من العقاب لو صادف مخالفة التكليف الواقعي.
هذه عمدة الوجوه المذكورة في كلماتهم ، وهناك وجوه أخر يظهر ضعفها بالتأمل لا مجال لإطالة الكلام فيها. فلتلحظ في كلماتهم أو في المطولات المستوعبة لها.
وقد ظهر أن التام منها الوجهان الأولان ، وهما الإجماع وبعض النصوص. وحيث سبق عدم نهوضهما بتحديد الشبهة غير المحصورة التي لا يتنجز العلم الإجمالي معها ، فاللازم الرجوع لضوابط عدم تنجيز العلم الإجمالي التي تقدم التعرض لها ، وتطبيقها في المقام.
ومن الظاهر أن كثرة الأطراف وعدم الإحاطة بها تستلزم غالبا ابتلاء العلم الإجمالي بما يسقطه عن المنجزية ، كتعذر بعض الأطراف أو خروجه عن الابتلاء بالمعنى المتقدم في التنبيه الرابع ، أو ابتلائه بتكليف تفصيلي يقتضي الاجتناب عنه مع قطع النظر عن العلم الإجمالي ، مثل كونه مملوكا لمن لم يأذن بالتصرف فيه. وحينئذ يتجه البناء على عدم منجزية العلم الإجمالي لأجل ذلك ، لا لخصوصية في عدم الانحصار.
وذلك لا ينافي النصوص ، لما سبق من عدم أخذ عدم الانحصار فيها. وأما الإجماع فهو وإن أخذ في معقده عدم الانحصار ، إلا أنه لا يكشف عن