حرمة المخالفة القطعية يناسب مباحث العلم ، والبحث في وجوب الموافقة القطعية يناسب مباحث الشك ، ولذا أوكله لمباحث الأصول العملية.
وجه الإشكال : أن البحث في المقامين معا يناسب مباحث العلم ، والمناسب لمباحث الشك هو جريان الأصول في الأطراف الذي هو متفرع في الجملة على الكلام في المقامين ، من دون أن يرجع لأحدهما.
ومثله ما يظهر من المحقق الخراساني قدسسره من أن جريان الأصول في الأطراف مبني على اقتضاء العلم الإجمالي للتنجز مع إمكان الردع ، ولا مجال له بناء على عليته التامة له. للإشكال فيه بما أشرنا إليه من إمكان ابتناء جريان الأصول على جعل البدل الظاهري من دون أن ينافي علية العلم الإجمالي التامة للتنجز.
إذا عرفت هذا فلا ينبغي التأمل في منجزية العلم الإجمالي ولزوم متابعته ، لعدم الفرق بينه وبين العلم التفصيلي في الجهة المتقدمة المقتضية للعمل ، من كونه عبارة عن الوصول للواقع ، الذي ليس وراءه شيء ، بعد كون الواقع الواصل موردا للعمل ، وأنه يمتنع مع ذلك الردع الشرعي عن العمل على طبق القطع. وهو عبارة أخرى عن عليته التامة في التنجز. ومجرد افتراق العلم الإجمالي.
عن التفصيلي بتردد الواقع المعلوم بين الأطراف لا دخل له في الجهة المقتضية للعمل.
نعم قد يكون الإجمال موجبا لقصور الواقع المعلوم عن مقام العمل ، لمزاحمة كلفة الاحتياط لملاك الواقع مع الموافقة القطعية ، فعدم العمل حينئذ ليس لقصور في العلم ، بل في المعلوم. ولا مجال لذلك في المقام ، لأن المفروض في محل الكلام فعلية التكليف المعلوم بالإجمال ، وإلا فلو فرض