بالاحتياط في الشبهة البدوية. أما مع تردد الكلام بين معنيين أحدهما تعبدي والآخر ارتكازي قد أنس به الذهن فاللازم الحمل على الثاني وإن لزم منه الإرشاد.
وعلى ذلك يكون الحديث أجنبيا عما نحن فيه ، وواردا في أفعال الخير المفروغ عن كونها انحلالية بلحاظ الميسور من مراتبها الفاقد لبعض الأجزاء أو الخصوصيات الكمالية ، ردعا عما قد يحصل من كثير من الناس ـ بل أكثرهم ـ من التسامح عن الميسور حينئذ والتفريط فيه ، لعدم الاعتداد به ، فمن لا يستطيع إشباع جائع لا يعينه بتمرة ومن لا يستطيع الصلاة التامة من قيام لا يغتنمها بالمراتب الدنيا منها ، معتذرا بالعسر ، غافلا أو متسامحا في اغتنام الميسور.
ومنه يظهر الحال في الحديث الثالث ، إذ بملاحظة ما سبق يتضح لزوم حمله على الإرشاد للقضية الارتكازية المذكورة بعد الفراغ عن انحلال الطلب ، لا على بيان حال التكاليف الشرعية بالمركبات الارتباطية ، لبيان سقوط الارتباطية فيها بالتعذر ، لينفع فيما نحن فيه.
ولذا كان المرتكز إباؤه هو والثاني عن التخصيص ، وعمومهما للمراتب القليلة بعد فرض الانحلالية ، كشق التمرة بالإضافة إلى إشباع الفقير. مع أنه لو كان المراد بهما قاعدة الميسور التي هي محل الكلام فمن الظاهر أنها قاعدة تعبدية قابلة للتخصيص ، بل ثبت تخصيصها في كثير من الموارد. كما أنها مختصة عندهم بما إذا كان الميسور مقدارا معتدا به من المركب.
وقد تحصل من جميع ما تقدم : أنه لا مجال لإثبات عموم قاعدة الميسور من هذه النصوص ، وأنه لا بد من إقامة الدليل عليها في الموارد المتفرقة من دون عموم ينهض بها.
وعلى ذلك لا مجال للكلام في عمومها للمستحبات وللشروط وغير