في مقابل الإشباع وملء العين بالمنظور ، كما لعله الأقرب.
وكيف كان فزيادتها في الآية بعيدة ، وفي الحديث أبعد ، لأن «أتى» لا تتعدى للمأتي به بنفسها. ومن ثم يتعين كونها في الحديث للتبعيض. ويتعين دفع الاستدلال بما سبق ، من كون التبعيض بلحاظ الوحدة النوعية.
وأما الحديث الثاني فالوجه في قصور دلالته أن عدم سقوط الميسور بالمعسور يمكن بدوا أن يحمل على أحد أمرين الأول : بيان قضية تعبدية ، وهي أن تعذر بعض أجزاء المركب الارتباطي لا يوجب سقوط التكليف به رأسا ، بل يبقى التكليف بالميسور منه ، لاختصاص الارتباطية بحال القدرة على الكل ، فيكون شارحا للارتباطية في المركبات الشرعية ، وحاكما على أدلتها ، ودليلا على قاعدة الميسور التي هي محل الكلام.
الثاني : الإرشاد لقضية ارتكازية عقلائية ، وهي أن تعذر بعض مراتب المطلوب الانحلالي لا يوجب سقوطه رأسا ، بل يبقى الميسور من مراتبه مطلوبا ينبغي تحصيله ، ولا يحسن التفريط فيه وإهماله ، فيكون أجنبيا عما نحن فيه ، ولا يشمل المركبات الارتباطية إلا بعد الفراغ عن اختصاص الارتباطية فيها بحال القدرة وقصورها عن حال التعذر.
وحيث لا قرينة على الأول يتعين الحمل على الثاني ، لما سبق عند الكلام في الحديث الأول من أنه إذا دار الأمر بين حمل الكلام على معنى تعبدي وحمله على معنى ارتكازي فالمتعين الثاني.
وأما ما قيل من أن الأصل في بيانات الشارع الأقدس المولوية لا الإرشاد. فهو مختص بما إذا علم المراد من الكلام وشك في صدوره بداعي الإرشاد أو المولوية ، كما لو دار الأمر بينهما في بعض الأوامر والنواهي التي يحتمل صدورها للإرشاد للآثار الوضعية دون المولوية ، وكما قيل في بعض الأوامر