إلا أن يحصل علم إجمالي منجز ، كما لو وجب القضاء مثلا بتعذر المكلف به في الوقت ، حيث يعلم إجمالا إما بوجوب العدل ـ كالصدقة في المثال المذكور ـ في الوقت أو القضاء في خارجه ، وحينئذ يلزم الخروج عنه بالجمع بين الأمرين.
الثانية : أن يكون التعذر بعد فعلية التكليف المردد ، وربما يدعى هنا وجوب الاحتياط بالإتيان بما يحتمل كونه عدلا ، بناء على ما سبق من وجوب الاحتياط عند الدوران بين التعيين والتخيير ، لفرض عدم انحلال العلم الإجمالي وتنجزه ، فيلحقه حكم تعذر البعض المعين من أطراف العلم الإجمالي بالتكليف بعد حصوله الذي تقدم في ذيل التنبيه الرابع من تنبيهات مسألة الدوران بين المتباينين أن العلم الإجمالي فيه لا يسقط عن المنجزية.
وفيه : أنه لا معنى لتنجز احتمال الوجوب التخييري حين العلم بالتكليف ، ليلحقه حكم تعذر بعض أطراف العلم الإجمالي بعد تنجزه ، لأن مفاد الوجوب التخييري السعة غير القابلة للتنجيز ، بل ليس المنجز إلا احتمال الوجوب التعييني المفروض سقوطه بطروء التعذر. ووجوب ما يحتمل كونه عدلا بعد التعذر محتاج إلى منجز ، وهو مفقود في المقام.
نعم لو فرض علم المكلف قبل طروء التعذر بأن التعذر سوف يطرأ ، تحقق له علم إجمال تدريجي إما بوجوب المبادرة إلى المتيقن قبل تعذره أو بوجوب فعل البدل المحتمل بعد التعذر ، فيلزم الخروج عن العلم الإجمالي المذكور بالمبادرة إليه قبل تعذره ، وفعل البدل بعد تعذره على تقدير عدم المبادرة ، بخلاف ما إذا كان غافلا عن التعذر حتى فاجأه ، حيث لا يحصل له العلم الإجمالي المذكور إلا بعد التعذر ، فلا يصلح للتنجيز ، لخروج أحد طرفيه بالتعذر عن الابتلاء.