وكيف كان فالأمر غير مهم بعد أهمية مسألة الاستصحاب. وترتب الفروع الكثيرة عليها ، حيث يلزم تحريرها هنا إما لكونها مسألة أصولية ، أو لقيامها مقامها في كونها مرجعا في الشبهات الحكمية الذي هو الغرض المهم للأصولي.
بل المناسب عموم الكلام في جريان الاستصحاب للشبهات الموضوعية ، لأنها وإن لم تناسب غرض الأصولي إلا أن أهميتها وكثرة الفروع المترتبة عليها وعدم خصوصية الشبهة الحكمية في كثير من جهات الكلام يقتضي التعميم المذكور.
الأمر الثالث : اختلف في الاستصحاب .. تارة : في كونه أمارة أو أصلا عقلائيا أو تعبديا شرعيا وأخرى : في حجيته وعدمه مطلقا ، أو على تفصيل ناشئ من الاختلاف في عموم دليله وخصوصه ، أو من الاختلاف في تحقق أركانه وشروطه في بعض الموارد. وقد كثرت الأقوال في ذلك حتى حكي عن بعضهم أنها بلغت نيفا وخمسين قولا.
وحيث لا مجال لإطالة الكلام في تفاصيل الأقوال المذكورة فاللازم النظر في الأدلة وتحديد مفادها ، ليتضح منها حال تلك الأقوال تفصيلا أو إجمالا ، مع إهمال ما احتج به لكل منها ، لضيق المجال عن ذلك وقلة الفائدة فيه. ثم ينظر بعد ذلك في الموارد المهمة التي وقع الكلام في تحقق أركانه فيها.
ومن هنا كان المناسب الكلام في مباحث ثلاثة : يبحث في الأول منها عن أدلة المسألة وعن تحديد مدلولها ، ليظهر حاله من حيثية كونه أمارة أو أصلا عاما أو خاصا ، وفي الثاني عن أركانه وشروطه العامة وما يناسب ذلك ، وفي الثالث عن الموارد التي وقع الكلام في تمامية تلك الأركان والشروط فيها.
ثم إن شيخنا الأعظم قدسسره استطرد في الخاتمة إلى ذكر حال الاستصحاب مع بعض القواعد من حيثية تقديمها عليه أو تقديمه عليها ، واستوفى الكلام في