وثانيا : لأن مرجع ذلك إلى عدم وجوب الوضوء المبين أولا من دون زيادة فائدة ، فهو تكرار مستهجن.
وثالثا : لأن ذلك لا يناسب قوله بعد ذلك : «ولا ينقض اليقين أبدا بالشك».
إذ المراد باليقين فيه إن كان هو اليقين التعبدي بجعل هذه الجملة مؤكدة لما قبلها ، فعدم نقضه بالشك لازم لفرضه. مضافا إلى ما فيه من التفكيك بين اليقين ومقابله ، وهو الشك ، الذي لا إشكال في كون المراد منه الحقيقي. وإن كان هو اليقين الحقيقي السابق بجعلها مفسرة لما قبلها ، فهو لا يخلو عن تكلف. مع ما فيه من التفكيك بين اليقينين في الجملتين ، بحمل الأول على التعبدي ، والثاني على الحقيقي.
الثاني : أن ما ذكره من استفادة التعميم ـ بناء على الوجه المذكور ـ لا يرجع إلى محصل ، فإن اليقين بالوضوء ـ على هذا الوجه ـ ليس موضوعا للحكم ليمكن إلغاء خصوصية الوضوء ، بل هو بنفسه محكوم به ، فعمومه لعموم موضوعه ، وحيث كان موضوع الجزاء تابعا لموضوع الشرط تعين اختصاص الحكم بالشك في النوم. وبعبارة أخرى : مقتضى الوجه المذكور أن مرجع الشرطية إلى قولنا : وإن لم يجئ من النوم أمر بين فهو بحكم المتيقن بالوضوء ، ولا إشكال في عدم دلالة الجملة حينئذ على العموم. ولو فرض القطع بالعموم كان هو الحجة عليه ، لا الشرطية المذكورة.
ومن هنا كان الأظهر هو الوجه الأول في الجملة ، وهو الذي أصر عليه شيخنا الأعظم قدسسره وجماعة ممن تأخر عنه.
وقد استشكل فيه بعض الأعاظم قدسسره بأن لازمه التكرار في الجواب وبيان الحكم المسئول عنه مرتين ، لأن الحكم بعدم الوضوء قد ذكر أولا بقوله : «لا حتى يستيقن ...» وهو لا يخلو عن حزازة. ودعوى : أنه لا تكرار مع حذفه وإقامة