يناسب سوقها لتمهيد الثانية وربطهما بما يقتضي تفريع الثانية عليها ، كما في المثال المذكور.
ومن هنا لا يهم الكلام في مفاد الصحيحة على الوجه المذكور ، وإن كان الظاهر أن مقتضاه عموم جريان الاستصحاب لجميع موارد الشك في الوضوء ، لأن موضوع الشرطية وإن كان هو خصوص الشك في النوم ، المناسب لكون ذلك هو موضوع الحكم في الجزاء بعدم انتقاض اليقين ، إلا أن توطئة ذلك الحكم بقوله عليهالسلام : «فإنه على يقين من وضوئه» راجع إلى أن موضوع عدم النقض بالشك هو مطلق عدم اليقين بالوضوء ، كما يظهر بملاحظة المثال الذي سبق التنظير به.
وأما التعميم لليقين بغير الوضوء فلا وجه له إلا دعوى : أن المناسبات الارتكازية تقتضي إلغاء خصوصية الوضوء ، ولا سيما مع إشعار قوله : «أبدا» في عدم شأنية اليقين للانتقاض بالشك. إلا أن ذلك لو تم لا يبلغ مرتبة الظهور الحجة. والأمر سهل بعد ما سبق من عدم تمامية الوجه المذكور.
وأما الوجه الثاني فهو الذي أصر عليه بعض الأعاظم قدسسره بعد أن استشكل في الوجه الأول بما يأتي ، وأصرّ أيضا على أن مقتضاه عموم جريان الاستصحاب ، بدعوى عدم دخل التقييد بالوضوء في الحكم ، وإنما ذكر لخصوصية مورد السؤال ، بل ذكر أنه لا مجال لاحتمال دخل خصوصيته ، كي يقال : إنه يكفي الاحتمال في سقوط الاستدلال.
ويشكل ما ذكره من وجهين : الأول : أن الوجه المذكور بعيد في نفسه جدا أولا : لأن حمل قوله عليهالسلام : «فإنه على يقين ...» على الإنشاء ، لبيان لزوم ترتيب أثر اليقين بالوضوء ، بعيد عن ظاهره جدا ، إذ لم يعهد جعل اليقين بنفسه وادعائه بمثل هذا التركيب.