وهي قوله : «ولا ينقض اليقين أبدا بالشك» جريان الاستصحاب مطلقا من دون خصوصية الشك في بقاء الوضوء ، فضلا عن خصوصية الشك في النوم.
إن قلت : هذا موقوف على كون اللام في «اليقين» الذي تضمنته الكبرى المذكورة للجنس ، لا للعهد بلحاظ اليقين الذي تضمنته الصغرى ، وإلا كان مختصا باليقين بالوضوء.
قلت : لا مجال للعهد في المقام ، لأن اليقين في الصغرى قد أخذ في الحكم لا في الموضوع ، ومن الظاهر أن الحكم تابع لموضوعه سعة وضيقا ، وحيث كان موضوع الصغرى هو موضوع جملة الشرط ، وهو الشك في النوم ، فاليقين المحكوم به هو اليقين بالوضوء في مورد الشك في النوم ، لا مطلقا ، فلو كانت اللام للعهد كان موضوع القضية الثانية هو خصوص اليقين المذكور ، وخرجت عن كونها كبرى عامة واردة مورد الاستدلال ، بل تكون عين الدعوى وتكرارا لها من دون فائدة.
وغاية ما يمكن في توجيه دعوى اختصاص الكبرى باليقين بالوضوء هو كون اليقين في الكبرى مقيدا بالوضوء بقرينة تقييده به في الصغرى ، مع كون اللام جنسية ، ليشمل الشك من غير جهة النوم ، كي تصلح لأن تكون كبرى للصغرى المذكورة. إلا أنه لا مجال له ، لأنه تقييد للإطلاق من غير ملزم. ومجرد تقييده في الصغرى لا يقتضيه.
إن قلت : شرط القياس تكرر الأوسط في القضيتين ، وحيث كان المتكرر هنا هو اليقين فلا بد من إلغاء القيد المذكور في الصغرى ، أو المحافظة عليه وجعله قرينة على التقييد في الكبرى ، وليس الأول بأولى من الثاني ، ولا أقل من الإجمال المانع من الاستدلال.
قلت : لا بد من البناء على إلغاء القيد المذكور في الصغرى ، لا بمعنى عدم