وقد يستدل بها بتقريب أنها تقتضي لزوم العمل باليقين والبناء على مقتضاه عند الشك ، الذي هو مفاد الاستصحاب. وليست مختصة بالشك بالركعات ، ليرد على الاستدلال بها ما سبق. غاية ما يلزم تخصيصها ـ كسائر عمومات الاستصحاب ـ في الشك في الركعات ، لوجوب التسليم فيه على الأقل. وليس ذلك محذورا.
وفيه : أن الصحيحة إنما تضمنت الأمر بالبناء على اليقين ، وهو في نفسه لا يخلو عن إجمال. ولعل الأقرب للمعنى الحقيقي هو لزوم ابتناء العمل على اليقين ، المساوق لما تضمن لزوم كون العمل عن بصيرة ، وعدم التعويل على الظنون والشبهات.
وإذا فرض عدم إرادة ذلك ، فكما يمكن حملها على الاستصحاب ـ بتنزيل اليقين على اليقين بالحدوث ، والشك على الشك في البقاء ـ يمكن حمله على قاعدة اليقين ـ بتنزيل اليقين على اليقين الزائل ، والشك على الشك الذي يخلفه في مورده ـ أو على وظيفة الشك في الركعات ، بتنزيل اليقين على اليقين بما يوجب براءة الذمة ، أو اليقين بالركعات المتيقنة المشروعية ، على ما تقدم شرحه في الصحيحة السابقة. وبعد عدم المعين لإرادة الاستصحاب ـ من قرينة حالية أو مقالية ـ يتعين البناء على الإجمال.
بل ظاهر مثل الصدوق ممن ذكر الحديث في أحكام الخلل في الصلاة كون وظيفة الشك في الركعات متيقنة من موردها ، كما يناسبه ورود المضمون المذكور في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج وعلي عن أبي إبراهيم عليهالسلام : «في السهو في الصلاة. قال : تبني على اليقين ، وتأخذ بالجزم ، وتحتاط بالصلوات كلها» (١). وحينئذ يبعد حمله على الاستصحاب جدا.
__________________
(١) الوسائل ج : ٥ باب : ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.