ووجود الدم.
وحينئذ لا بد أن يكون فرض العلم بكونه قذرا في الصحيح للعلم لطروء ما ينجسه ، لا للعلم بكونه من القسم الذي هو نجس من أصله ، لأنه خلاف فرض العموم الأفرادي الارتكازي في الصدر. ولا يلزم من ذلك إلا رفع اليد عن إطلاق الصدر الأحوالي ، وحمله على بيان الطهارة بحسب أصل الماء ، مع المحافظة على خصوصيته ، وعلى عمومه الأفرادي.
وهذا بخلاف الموثقين ، فإن الحكم بالحل والطهارة فيهما وارد على عنوان الشيء ، وليس لعنوانه خصوصية ارتكازية تقتضي الحلية والطهارة الواقعيتين ، كما لا يكون عمومهما لجميع أفراده ارتكازيا ، بل هو مما يقطع بعدمه ، لما هو المعلوم من اشتمال الأشياء على الحرام والنجس. بل لو لا فرض الحرام والنجس لم يحسن جعل الحل والطهارة واعتبارهما. كما لا يناسب فرض العلم بالحرمة والنجاسة في الذيل.
وحمله على خصوص الحرمة الطارئة بسبب ثانوي لا يوجب المحافظة على عمومه الأفرادي ، لأن العناوين الثانوية داخلة في عنوان الشيء بعين دخول العناوين الذاتية ، فيشملها العموم الأفرادي المفروض ، بخلاف مثل عنوان الماء ، فإن تبادل العناوين العرضية على أفراده لا يوجب تعدد الفرد بل تعدد حال الفرد الواحد.
ومن جميع ما سبق يظهر ضعف بقية الأقوال في المقام. فلا حاجة للتعرض لها تفصيلا ومناقشتها. كما ظهر أن النصوص المذكورة أجنبية عن الاستصحاب.
هذه هي النصوص المستدل بها على الاستصحاب. وقد ظهر أن عمدتها صحيحتا زرارة الأوليان المؤيدتان بصحيحة عبد الله بن سنان. بل قد تؤيدان