ليس من شأنه البقاء بنفسه ، بل لا بد فيه من الإبقاء.
وثانيا : أن متعلق النقض في النصوص لما كان هو اليقين فلا بد من ملاحظة الاستحكام فيه ، لا في المتيقن. ودعوى : أن إضافة النقض لليقين باعتبار ما يستتبعه من ترتيب آثار المتيقن ، لا آثار اليقين نفسه ، فهو ملحوظ في المقام طريقا للمتيقن ، لا موضوعا للعمل بنفسه ، ومرجع ذلك إلى أن تعلق النقض باليقين في طول تعلقه بالمتيقن. مدفوعة بأن النقض في المقام وإن كان بلحاظ آثار المتيقن ، إلا أنه لما كان المراد عدم ترتيبها ظاهرا فمتعلق النقض اليقين بنفسه ، ولا يكون متعلقه المتيقن إلا إذا كان بلحاظ عدم ترتيبها واقعا تمردا على الحكم الواقعي. وبعبارة أخرى : عدم ترتيب آثار المتيقن تمردا على الحكم الواقعي نقض للمتيقن ، وعدم ترتيب آثاره ظاهرا وفي مقام الإثبات ـ الذي هو المراد في المقام ـ نقض لليقين نفسه لا للمتيقن.
وعلى ذلك فالمصحح لإسناد النقض لليقين ما فيه من الاستحكام في الكشف وشدة الوضوح ، حتى كان ترتب العمل عليه ذاتيا ، فهو نظير الإرادة والعزم مما يصح إسناد النقض إليه بنفسه ، لا بلحاظ استحكام متعلقه. ولا يفرق في ذلك بين أفراده عرفا. غايته أن النقض في المقام تسامحي ، لما سبق عند الكلام في رواية الخصال من توقف النقض الحقيقي على وحدة متعلق الناقض والمنقوض.
الثاني : ما ذكره بعض الأعاظم قدسسره من توقف صدق نقض اليقين بالشك على أن يكون زمان الشك قد تعلق به اليقين في زمان حدوثه ، لكون المتيقن مرسلا بحسب الزمان ، بحيث يكون من شأنه البقاء لو لا الرافع ، أما لو كان محدودا بحدّ خاص ، فلا يقين فيما بعد ذلك الحدّ لينقض بالشك.
وفيه أولا : أن مرجع ذلك إلى حمل انتقاض اليقين على انتقاضه حقيقة ،