ومن هنا كان
المتعين البناء على عموم الاستصحاب ، عملا بإطلاق نصوصه ـ التي سبق أنها عمدة
الدليل عليه ـ بعد عدم وضوح ما يوجب الخروج عن الإطلاق المذكور. نعم لو كان الدليل
عليه السيرة أو الإجماع تعين الاقتصار على المتيقن منهما ، وهو الشك في الرافع أو
بعض أقسامه.