بقاء المرأة في حبالة الزوج يجب عليه الإنفاق عليها ، الثالثة : أنه يجوز أو يجب على الوكيل تفريغ ذمة موكله من الحقوق التي عليه.
وحينئذ فاستصحاب بقاء الزوج حيا غير مطلق لزوجته محرز لصغرى الكبرى الأولى ، وينتج من ذلك بقاء زوجته في حبالته ، وبذلك تحرز صغرى الكبرى الثانية ، وينتج من ذلك وجوب النفقة لها عليه ، فتحرز بذلك صغرى الكبرى الثالثة ، ومقتضاها جواز أو وجوب قيام الوكيل عنه بذلك ، فينفق عليها من ماله.
أما إذا لم تكن الملازمة مقتضى كبرى شرعية ـ كما لو علم في المثال السابق أن المسافر المذكور لو كان حيا لكان عاجزا عن الصوم لشيخوخته حينئذ ، فتجب عليه الفدية ، ويجوز أو يجب على وكيله إخراجها من ماله وأداؤها عنه ـ فلا ينهض الأصل بإحراز اللازم ـ كالشيخوخة في المثال المذكور ـ لانصراف التعبد عنه. وحينئذ لا يترتب أثره الشرعي ـ كوجوب الفدية في المثال السابق ـ لعدم إحراز موضوعه. وأما إحراز الأثر من دون إحراز موضوعه ، بل بمجرد إحراز لازم الموضوع ، نظير الطفرة. فهو ممتنع أيضا ، لعدم كونه أثرا شرعيا للازم المذكور.
لكن يشكل الوجه المذكور بأن لازم ذلك عدم جريان الأصل في الأحكام التكليفية غالبا ، لعدم الأثر الشرعي لها ، ليكون التعبد بها تعبدا بصغرى كبرى شرعية ، بل يختص أثرها غالبا بحسن الطاعة وترك المعصية وهما لازمان لها عقلا. وحيث لا إشكال في جريانه فيها فلا بد أن يكون جريانه مبتنيا على التوسع في العمل المعتبر في جريان الأصل.
ومن هنا فقد يدعى أن مفاد الأصل هو جعل مؤداه ظاهرا لا غير ، حيث قد يدعى حينئذ أن ترتب الآثار الشرعية ـ ولو مع تعدد الواسطة ـ إنما هو لتبعية