بتنزيله على خصوص الموارد التي يكون للأمر المتعبد به أثر شرعي بلا واسطة أو بواسطة أثر شرعي.
كما أن إطلاق التعبد بالشيء يقتضي التعبد بجميع آثاره الشرعية بضميمة الملازمة العرفية التي تقدم التعرض لها آنفا. إلا أن هذا لا يمنع من العمل بالدليل الخاص إذا اقتضى التفكيك بين الآثار المذكورة وعدم التعبد ببعضها ، مثل ما قيل من ثبوت الضمان بشهادة رجل وامرأتين بالسرقة دون الحدّ. بل قد يقوم الدليل على التفكيك بين أجزاء المؤدى في الحجية ، كما تضمنت النصوص ثبوت الوصية بشهادة أربع نساء ، وثبوت ربع منها بشهادة امرأة واحدة بها فلاحظ. والحمد لله رب العالمين.