ـ للتعويل عليه في المؤدى ، كان اللازم البناء على عموم حجيتها شرعا أيضا ، وعدم الجمود على عنوان التصديق ونحوه.
لكن ذلك مختص بخبر الثقة ونحوه ، دون غيره مما لا تبتني حجيته على إمضاء سيرة العقلاء ، بل على حكم الشارع تعبدا بتصديق الخبر في خصوص مورد ، كتصديق المرأة في العدة والحيض (١) ، وتصديق البائع في الكيل (٢) وغير ذلك. فضلا عن ما لم يشتمل دليله على عنوان التصديق ـ كالإقرار ـ أو كانت حجيته ببناء العقلاء في أمر خاص ـ كاليد التي هي أمارة على الملكية ـ فإن اللازم في جميع ذلك الرجوع لمقتضى الأدلة سعة وضيقا ، ولا ضابط لذلك.
وبهذا يظهر أن البناء على حجية الاستصحاب بما أنه موجب للظن نوعا ، ببناء العقلاء ، بحيث يكون من الأمارات لا يستلزم حجيته في لازم مؤداه ـ وإن كان ظاهر بعضهم ذلك ـ لإمكان اقتصار العقلاء في العمل بالظن المذكور على خصوص مؤداه ، وهو بقاء الأمر المتيقن سابقا ، دون لوازمه.
تلخيص وتتميم
قد ظهر من جميع ما تقدم أن التعبد بالشيء بنفسه في الأمارة والأصل لا يقتضي التعبد بلوازمه غير الشرعية ، ولا بما يترتب عليها من الآثار الشرعية ، إلا أن يدل الدليل عليه بالخصوص ، لعموم دليل الحجية للوازم ، كما تقدم في بعض الأمارات ، وذلك قد يحصل في بعض الأصول ، كما لعله يأتي. وكذا إذا ورد التعبد في خصوص مورد ينحصر فيه الأثر بذلك ، حيث يتعين الالتزام به دفعا للغوية ، بخلاف ما إذا كان الدليل هو الإطلاق ، حيث ترتفع اللغوية فيه
__________________
(١) راجع الوسائل ج : ١٥ باب : ٢٤ من أبواب العدد من كتاب الطلاق.
(٢) راجع الوسائل ج : ١٢ باب : ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.