نعم مؤدى الكلام والخبر هو مضمونه المحكي به المسوق له وإن لم يكن حجة فيه.
ومن هنا قد ينزل ما ذكره المحقق الخراساني قدسسره على خصوص ما كان مبنى طريقيته على حكايته وأدائه للمراد وإبرازه له ـ كالخبر ونحوه ـ دون ما يبتني على مجرد الكاشفية ، كاليد بالإضافة إلى الملكية. بدعوى : أن مثل ذلك كما يحكي عن المؤدى يحكي عن لازمه ، فإطلاق دليل وجوب التصديق فيه يقتضي تصديقه في تمام ما يحكي عنه وإن كان مدلولا التزاميا له.
لكنه يشكل أيضا أولا : بأنه قد لا يكون لدليل الحجية إطلاق في وجوب التصديق ، لأخذ عنوان خاص فيه لا ينطبق على تمام ما يحكي عنه ، كالإقرار ، فإن مفاد دليل حجيته جوازه على المقرّ ، وهو لا يقتضي إلا إلزامه بثبوت الحق عليه ، لا تصديقه في غيره مما يحكي عنه الخبر وإن كان هو المؤدى المطابقي له.
وثانيا : بأن موضوع التصديق لما كان هو الخبر والنبأ والشهادة ونحوها ، اختص بما يكون مخبرا عنه ، وقد ساق المتكلم الكلام لبيانه وإن كان مدلولا التزاميا ، دون غيره من اللوازم الواقعية التي لم يقصد المتكلم بيانها بالكلام.
ومن ثم لا مجال للبناء على عموم حجية الأمارة في اللازم.
نعم قد يتجه ما ذكروه في الخبر ، لأن الأدلة وإن اشتملت على عنوان التصديق والنبأ والخبر ونحوها مما يختص بما يقصد المتكلم الإخبار عنه ، إلا أن المستفاد منها لما كان هو إمضاء سيرة العقلاء الارتكازية على العمل بخبر الثقة ، والجري على ما جروا عليه من عدم الاعتناء باحتمال تعمد الكذب أو الخطأ ، كان اللازم الرجوع في سعة موضوع الحجية إلى العقلاء ، وحيث كان بناؤهم على التعويل على الخبر في اللوازم ـ وإن لم يقصد المتكلم الإخبار عنها