ومقتضى إطلاق دليل حجيتها لزوم تصديقها في تمام ما تحكي عنه ، بخلاف الأصل ، فإن اعتباره لا يبتني إلا على محض التعبد الملزم بالاقتصار على مورده وهو المؤدى ، والتعدي إلى أثره الشرعي إنما هو بضميمة الملازمة بين التعبد بالشيء والتعبد بأثره ، فيلزم الاقتصار على مورد الملازمة المذكورة ، وهو الأثر الشرعي.
وما ذكره راجع إلى إمكان حجية الأمارة في لازم مؤداها تبعا لإطلاق دليل حجيتها. وهو في محله لو فرض تمامية الإطلاق بأن يستفاد منه حجية الأمارة في تمام ما تكشف عنه ، ولو بضميمة الملازمة بين الظن بالشيء والظن بلازمه.
لكن الظاهر عدم تمامية ذلك أولا : لأن مبنى حجية الأمارة غالبا على إفادتها للظن نوعا ، وربما تكون اللوازم شخصية اتفاقية ، وليست لوازم نوعية لتكشف الأمارة عنها نوعا.
وثانيا : لأنه لو فرض كاشفيتها عنها بالوجه المعتبر فيها ، إلا أنه قد لا يكون لدليل حجيتها إطلاق يقتضي حجيتها في تمام ما هي كاشفة عنه وموجبة للظن به ، بل يؤخذ في دليل حجيتها عناوين وجهات خاصة لا تنطبق على اللوازم. فحجية الإقرار تختص بالحق الثابت على المقر ، وحجية اليد تختص بالملكية ... إلى غير ذلك مما يختص بجهة خاصة من دون أن يعم اللازم.
ولو فرض عموم دليل الحجية للازم في مورد كانت حجة فيه بلا كلام ، وخرج عما نحن فيه ، إذ لا يراد بالمؤدى إلا ما قام الدليل على حجية الأمارة فيه ، وإلا فلا معنى لكون الملكية مؤدى لليد لو لا حجيتها عليها. ومحل الكلام إنما هو استفادة حجية الأمارة في اللازم لمحض ملازمته لما هي حجة فيه ، لا لقيام الدليل على حجيته فيه بالخصوص ، وإثبات ذلك في غاية الإشكال ، بل المنع.