عنوان «العالم».
كما لو نذر المكلف بأن يتصدق كلما اشغل زيد الدار يوما ، وحلف أيضا أن يتصدق كلما اشغلها عمرو يوما ، وعلم بدخول أحدهما يوم الجمعة ، وأنه إن كان زيدا فهو باق يوم الأحد ، وإن كان عمرا فهو خارج يوم السبت ، فإنه لا مجال لاستصحاب اشغال الدار من قبل أحدهما ، أو العالم ـ لو كانا معا عالمين ـ على إجماله إلى يوم الأحد من أجل وجوب التصدق لذلك اليوم ، لعدم تمامية ركني الاستصحاب في كل من الخصوصيتين ، والجامع المشترك بينهما الذي هو مورد لليقين والشك ليس موردا للأثر. بل استصحاب عدم دخول زيد الدار بضميمة العلم بعدم بقاء عمرو فيها يوم الأحد يقضي بعدم وجوب الصدقة لذلك اليوم.
نعم لو علم بدخول أحدهما إجمالا واحتمل بقاء الداخل منهما على كلا التقديرين اتجه استصحاب بقاء الداخل على إجماله ، لما سبق من عموم اليقين والشك للإجماليين.