يوجد عليه ، وهو حاصل في الكل.
نعم قد يكون البقاء تسامحيا فيما لو علم بانعدام الشيء في أمد قليل فيما تكون وحدته باتصال أجزائه ـ كجريان الماء ـ وفي أمد أكثر مما يغتفر فيما تكون وحدته بتقارب أجزائه ـ كتقاطر الماء ـ ثم احتمل عوده. ولا يجري الاستصحاب حينئذ. بل الظاهر خروجه عن محل كلامهم.
هذا والظاهر جريان الاستصحاب المذكور حتى مع العلم بانتهاء أمد المقتضي الأول والشك في البقاء لاحتمال تجدد مقتض آخر ، كما لو علم بحدوث الداعي للمتكلم لقراءة سورة خاصة ، واحتمل استمراره في القراءة لتجدد مقتض آخر لقراءة سورة أخرى. لأن تعدد المقتضي لا ينافي وحدة المعلول إذا لم يتخلل العدم بين أجزائه.
وأما ما ذكره شيخنا الأعظم قدسسره من منع جريان الاستصحاب حينئذ لتعدد الوجود عرفا. فهو ممنوع جدا ، كما ذكرنا ذلك في نظائره.
ومثله ما ذكره المحقق الخراساني قدسسره من الإشكال في استصحاب الأمر التدريجي مع الشك في مقدار الموضوع ، كما لو شك في جريان الماء للشك في مقدار الماء الجاري ، فضلا عما إذا كان للشك في تعدد الموضوع ، كما لو علم بانتهاء الماء الأول وشك في كون تقاطر ماء آخر يخلفه. لعدم الشك في جريان ما علم بجريانه سابقا ، بل في جريان ماء آخر غير ما علم بجريانه ، نظير القسم الثالث من استصحاب الكلي. ويختص جريان الاستصحاب بما إذا علم بقاء الموضوع وشك في بقاء العرض التدريجي ، كما لو علم ببقاء الماء الأول ، وشك في انقطاع جريانه.
وجه الإشكال : أنه بعد فرض عدم دخل خصوصية الموضوع في الأثر ، وقيام الأثر بالأمر التدريجي بنفسه ، فالمتعين جريان الاستصحاب ، لأن تعدد