المستهجن.
وثانيا : بأن المرتكز كون النسخ رفعا واقعيا للحكم ، لا كشفا عن حال دليله في مقام الظاهر. ولذا لا إشكال في عدم سقوط دليل الحكم عن الحجية لو علم من أول الأمر بورود النسخ عليه من دون أن يعلم وقته ، مع أن العام يسقط عن الحجية لو علم من أول الأمر بعدم إرادة عمومه وتخصيصه في الجملة.
ومثله ما قد يدعى من رجوع النسخ إلى الكشف عن حال الحكم ، وأنه صوري من أصله أو باستمراره ، لعدم ثبوت الملاك فيه على نحو ما جعل فهو مخالف لأصالة الجهة في دليل الحكم.
لاندفاعه أولا : بما سبق من أن دليل الحكم الذي يطرأ عليه النسخ قد يكون لبيا ، ولا موضوع معه لأصالة الجهة. وبما سبق أيضا من أن لازم ذلك سقوط دليل الحكم عن الحجية لو علم بورود النسخ عليه ولم يعلم وقته ، لسقوط أصالة الجهة فيه حينئذ بالعلم المذكور.
وثانيا : بأن مجرد خلوّ الحكم عن الملاك لا يجعله صوريا ، بل لا يكون صوريا إلا إذا انحصر الغرض منه بإظهار جعل الحكم من دون أن يقصد جعله ، بحيث لو علم المكلف بحاله انكشف له عدم كونه موردا للعمل. وخلوّ الحكم عن الملاك لا يخرجه عن كونه موردا للعمل ، بل غاية الأمر أن يكون جاعل الحكم مخالفا لمقتضى الحكمة ، أو مخطئا في تخيل ثبوت الملاك.
على أن المراد بهذين الوجهين إن كان هو شرح حقيقة النسخ مطلقا حتى مع عدول الحاكم عن حكمه ، لانكشاف الخطأ له في تشخيص الملاك الداعي لجعل الحكم لو كان ممن يمكن في حقه الخطأ. فلا ريب في عدم نهوضهما بذلك ، لتوقفهما على التفات الحاكم لعدم مطابقة حكمه للملاك الواقعي ، ولا مجال لهما مع اعتقاده ـ ولو خطأ ـ بمطابقة حكمه على إطلاقه للملاك. بل لا