تلك الجهات.
وحينئذ فامتناع الجمع بين الغرضين وتعذر استيفائهما معا في الخارج إنما يمنع من فعليتهما معا في حق الشخص الواحد ، فيما إذا كانا في عرض واحد ، راجعين معا إلى مقام الثبوت أو إلى مقام الإثبات والتحفظ على الواقع ، كما إذا تعذر الجمع بين حفظ المال وحفظ الصحة ، أو بين حفظ كرامة الشاهد المقتضي لقبول شهادته وإن احتمل معها فوت الواقع ، والاهتمام بحفظ الواقع المقتضي للاحتياط فيه وعدم الاكتفاء بغير العلم.
أما إذا كان أحدهما راجعا إلى مقام الثبوت ، والآخر إلى مقام الإثبات والتحفظ على الواقع ، فلا مانع من فعليتهما معا ، كما لو لم يكن بينهما تزاحم ، من دون أن يكون احتمال فوت الملاك الراجع إلى مقام الثبوت لأجل الملاك الراجع إلى مقام الإثبات والتحفظ منافيا لفعلية الملاك الراجع إلى مقام الثبوت بالمعنى المذكور للفعلية.
مثلا : إذا اقتضى علاج المرض استعمال الدواء على رأس كل ساعة ولم يمكن إحراز ذلك كاملا إلا بشراء المنبه ، وكان شراؤه مجحفا بالمريض ، فقد يكون العلاج المذكور من الأهمية بنحو يلزم بتحمل الإجحاف المذكور ، وقد لا يبلغ ذلك إما لعدم أهمية المرض كثيرا ، أو لعدم استلزام الإخلال بالموعد في بعض المرات تعذر العلاج ، بل عدم كماله ، وحينئذ لا يقدم المريض على شراء المنبه وإن احتمل الإخلال بالموعد في بعض الوقائع من دون أن يخرج استعمال الدواء في الموعد فيها عن الفعلية ، ولذا لو حصل صدفة بلا علم بالوقت كان وافيا بالغرض الفعلي ، كما لو حصل مع العلم بالوقت ، بخلاف ما لو كان استعماله في الموعد في بعض الوقائع مستلزما لمحاذير ثبوتية ، كالتعرض للبرد المضر بالبدن من جهة أخرى أو الضرر المالي المجحف في نفس العلاج ، كغلاء الدواء ونحوهما مما يمنع من فعلية الغرض فيه ثبوتا ،