والذي سبق أن الكلام في المقام مبني على بطلانه.
الثاني : ما ذكره المحقق الخراساني قدسسره من أن المصحح لتفويت الملاكات الواقعية هو المصلحة الملزمة بنصب الطرق والتعبد بها ، نظير مصلحة التسهيل ، فنصب الطرق لا يقتضي سلوكها ومتابعتها التي هي من عناوين فعل المكلف الثانوية ليزاحم الملاكات الواقعية ويمنع من فعليتها وفعلية أحكامها ، بل هو نفسه مشتمل على المصلحة الملزمة لتفويت الملاكات الواقعية مع فعليتها وفعلية أحكامها. وذلك يجري في التعبد بالأصول أيضا.
وقد يستشكل في ذلك أيضا ـ كما يستفاد من بعض الأعيان المحققين وغيره ـ برجوعه إلى التزاحم بين ملاكات الأحكام الواقعية وملاك نصب الطرق ، لامتناع استيفاء كلا الملاكين ، بل استيفاء الثاني مانع من استيفاء الأول ، فمع أهمية الملاكات الواقعية يتعلق الغرض الفعلي للمولى بجعل الأحكام الواقعية على طبقها ، ويمتنع نصب الطرق المخالفة لها ، لما فيه من تفويت تلك الملاكات ونقض الغرض الفعلي ، ومع أهمية ملاك نصب الطرق يلزم رفع اليد عن الملاكات الواقعية وسقوط أحكامها عن الفعلية ، وهو خلاف المفروض وراجع للتصويب.
وبعبارة أخرى : تعلق الغرض والإرادة الفعليين على طبق الأحكام الواقعية ينافي نصب الطرق المؤدية إلى خلافها بعين التنافي بين إرادة الشيء وإرادة ما يمنع عنه.
لكن الظاهر اندفاع ذلك بوجهين :
أحدهما : أن فعلية الملاك في الفعل التي تقتضي السعي لتحصيله إنما هي ببلوغه مرتبة من الأهمية يكون بها الفعل الواجد له مما ينبغي حصوله ، بحيث لو حصل لكان في محله مرغوبا في حصوله بلحاظ ذاته ولحاظ الجهات المقارنة له ، ولو لم يحصل كان مأسوفا عليه يتمنى حصوله بلحاظ ذاته وبلحاظ