وهو كما ترى لاستفاضة النصوص بذلك ـ بنحو يبعد عدم صدور شيء منها ـ وموافقته للاعتبار. وكون المسألة علمية لا تثبت بخبر الواحد مبني على ما اشتهر من عدم ثبوت المسألة الأصولية بالأدلة الظنية ، وهو مختص بأصول الدين الاعتقادية ، دون أصول الفقه التي هي عملية ، كالمسائل الفقهية.
وأما طعن المفيد فكأن مراده به ما ذكره في تعقيب المرسل المتقدم منه ، حيث قال : «وإنما المعنى في قولهم عليهمالسلام : خذوا بأبعدها من قول العامة يختص بما روي عنهم في مدائح أعداء الله ، والترحم على خصماء الدين ومخالفي الإيمان ، فقالوا عليهمالسلام : إذا أتاكم عنا حديثان مختلفان أحدهما في قول [تولي. ظ] المتقدمين على أمير المؤمنين عليهالسلام والآخر في التبري منهم ، فخذوا بأبعدها من قول العامة ، لأن التقية تدعوهم بالضرورة إلى مظاهرة العامة بما يذهبون إليه من أئمتهم».
وهو كما ترى تكلف لا مجال لحمل النصوص عليه ، خصوصا المقبولة. على أنه لو تم إرادة ذلك منها ، فإلغاء خصوصية موردها والتعدي إلى ما نحن فيه هو الأنسب بالعلة الارتكازية التي أشار إليها والتي تضمنتها النصوص. فلا ينبغي التأمل في المرجح المذكور. بل لا يظن بالمفيد والمحقق قدسسرهما الخروج عنه في فقههما. وكأن ما سبق منهما مبني على تدقيقات وتمحلات تقتضيها طبيعة البحث وظروفه من دون أن تبلغ مقام العمل.
بل حاول المحقق الخراساني قدسسره تخريج المرجح المذكور على القاعدة بإرجاعه إلى تمييز الحجة عن اللاحجة ، دون الترجيح بين الحجتين ، ليحتاج للنصوص الخاصة ، بتقريب : أن أصالة الجهة لا تجري في الخبر الموافق لهم بعد الوثوق بصدور الخبر المخالف ، للوثوق حينئذ بصدوره تقية.
وما ذكره وإن لم يخل عن وجه ، إلا أنه لا يبلغ من الوضوح حدا يستغنى