وغيره ، ولا بين كون الشاك هو المجتهد وغيره ، ولا بين رجوع الشك للشبهة الحكمية ورجوعه للشبهة الموضوعية. وما قد يظهر من بعضهم من قصر موضوع القضية ببعض الأقسام في غير محله ، بعد عمومها وبداهتها في نفسها عقلا.
نعم لما كان الغرض من علم الأصول هو استنباط الأحكام الفرعية عن أدلتها التفصيلية اختص موضوعه بشك الواجد لملكة الاجتهاد من جهة الشبهة الحكمية. إلا أن ذلك لا يقتضي تخصيص القضية المذكورة بعد عمومها في نفسها وسوقها في المقام للإشارة الإجمالية لمباحث هذا القسم.
هذا وحيث كانت الكبرى المذكورة بديهية ـ لما سيأتي من بداهة متابعة القطع ، وكذا الحجة والأصل في موردها ، لأنه مقتضى جعلهما ـ فالمهم تشخيص موضوعها وصغرياتها.
لكن لا مجال لضبط موارد القطع بالحكم ، لأنه أمر تكويني تابع لأسبابه التكوينية غير المنضبطة. نعم تقدم في مباحث الملازمات العقلية الكلام في تحققه في موارد التحسين والتقبيح العقليين ، إلا أنه لا يستوفي موارده.
ومن ثم لا مجال للكلام فيه هنا ، بل يختص الكلام في المقام بتشخيص الحجج والأصول العملية وتحديد مفادها ومواردها ، ليرجع إليها مع عدم القطع ، لأنها حيث كانت تابعة لجعل الشارع وحكم العقل تيسر ضبطها في الجملة بالنظر في أدلتها.
كما أنه حيث كان كل من الحجج والأصول قد تتعارض تبعا لعموم أدلتها بدوا تعين الكلام في تحديد موارد التعارض وأحكامه ، وكان البحث عنه في جملة مقاصد هذا القسم ، ولا وجه لجعله خاتمة للبحث في هذا القسم بعد كونه كسائر مباحثه مما يتوقف عليه الاستنباط وتقع كبريات مسائله مقدمة له ،