التي هي محل الكلام. ولا سيما مع عدم مناسبته لوظيفة الإمام عليهالسلام المطلع على الحكم الواقعي في مورد السؤال.
الثالث : مكاتبة الحميري إلى صاحب الزمان «عجل الله فرجه» التي رواها الشيخ في كتاب الغيبة بطريق معتبر ، والطبرسي في الاحتجاج مرسلا : «تسأل لي بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر ، فإن بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول : بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الجواب قال : إن فيه حديثين ، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير ، وأما الآخر فإنه روي : أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير. وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا» (١).
وتقريب دلالتها بعين ما سبق في صحيح ابن مهزيار. كما يظهر الجواب بملاحظة ما سبق ، حيث يتضح به ظهور التخيير في المقام في السعة الواقعية ، لظهور حال السائل في السؤال عن الحكم الواقعي ، ولعدم التعارض بين الروايتين بعد كون الثانية أخص مطلقا ، غاية الأمر كشف المكاتبة عن عدم تخصيص الثاني للأول ، بل رجوع نفي التكبير إلى خفة مطلوبيته مع بقاء مشروعيته.
الرابع : مرسل الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليهالسلام : «قال : إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترد إليه» (٢).
واستشكل فيه بعض مشايخنا بأن مفاده حجية أخبار الثقات ، من دون
__________________
(١) الوسائل ج : ٤ باب : ١٣ من أبواب السجود حديث : ٨. والغيبة ص : ٢٣٢ طبع النجف الأشرف.
(٢) الوسائل ج : ١٨ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ٤١.