وإن تعدد موضوعهما فتنافيهما إن كان لمقدمة خارجية كانا موردا للتعارض أيضا ، دون التزاحم ، للتكاذب بينهما بضميمة المقدمة المذكورة ، كما في دليلي وجوب القصر ووجوب التمام. وكذا إن كان لتعذر الجمع بينهما في مقام الامتثال دائما أو غالبا ، لابتناء التكاليف الشرعية على ما يلائم طاقة غالب الناس.
أما مع قلة موارد تعذر الجمع بينهما في مقام الامتثال ، فالمورد غالبا يكون من موارد التزاحم الذي هو محل الكلام.
ثم إن موضوعي الكبريين المستفادين من دليلهما .. تارة : يتحدان بحسب العنوان والمعنون ، كما لو دل أحد الدليلين على وجوب إكرام النحويين والآخر على حرمته.
وأخرى : يختلفان بحسبهما معا ، كما في دليلي حرمة التصرف في المغصوب ووجوب إنقاذ الغريق.
وثالثة : يختلفان بحسب العنوان ويتحدان بحسب المعنون ولو في بعض الأفراد ، كإكرام العلماء وإكرام الفساق ، والغصب والصلاة.
والأول من أوضح أفراد الاتحاد المستلزم للتعارض ، والثاني من أوضح أفراد التعدد المعتبر في التزاحم ، وأما الثالث فالحال يختلف فيه باختلاف العناوين ، وقد تقدم في مبحث اجتماع الأمر والنهي الضابط في الفرق بينها بما يغني عن التعرض له هنا. فراجع.