إمضائها ، ويستفاد العموم من السيرة ، لا منها.
نعم قد يستفاد العموم من التوقيع الشريف : «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم ، وأنا حجة الله» (١). وقول الإمام الصادق عليهالسلام : «فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا على هواه ، مطيعا لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلدوه» (٢).
وقول الإمام الهادي عليهالسلام في كتابه لأحمد بن حاتم وأخيه : «فاصمدا في دينكما على كل مسنّ في حبنا ، وكل كثير القدم في أمرنا ، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى» (٣).
اللهم إلا أن يستشكل في الأخير بوروده لبيان اشتراط الإيمان في المرجع ، من دون تعرض لمن يرجع إليه ، ليؤخذ بعمومه. إذ لا ريب في عدم كفاية العنوان المذكور في المرجع. فهو نظير قول أبي الحسن عليهالسلام في كتابه لعلي بن سويد : «لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا ، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين ...» (٤).
فلم يبق إلا الأولين. لكن ضعفهما ـ خصوصا الثاني ـ مانع من التعويل عليهما ، لعدم وضوح انجبارهما بعمل الأصحاب ، لقرب اعتمادهم على الأدلة الأخر.
على أن إهمال الوثاقة في الأول لا بد أن يبتني على اعتبارها بمقتضى سيرة العقلاء ، أو على اعتبار ما هو أشد منها شرعا ، كما هو مقتضى الثاني ، أو
__________________
(١) الوسائل ج : ١٨ باب : ١١ من أبواب صفات القاضي حديث : ٩.
(٢) الوسائل ج : ١٨ باب : ١٠ من أبواب صفات القاضي حديث : ٢٠.
(٣) الوسائل ج : ١٨ باب : ١١ من أبواب صفات القاضي حديث : ٤٥.
(٤) الوسائل ج : ١٨ باب : ١١ من أبواب صفات القاضي حديث : ٤٢.