واستثنى من ذلك باب الطهارة ، لما علم من التوسعة فيه.
ووافقه عليه شيخنا الاستاذ قدسسره مدعيا مناسبته للارتكاز ، من دون أن يشير للاستثناء المذكور.
وهو كما ترى ، لعدم أخذ عنوان الفحص في أدلة الأصول ، ليقع الكلام في صدقه على ما ذكره من النظر ونحوه ، بل ليس موضوعها إلا الشك وعدم العلم ، وهو حاصل في محل الكلام. بل عرفت صراحة بعض النصوص في عدم وجوب النظر والسؤال. وارتكازيات المتشرعة تقضي بكون السؤال ونحوه احتياطا غير لازم.
ومن هنا يتعين عموم جواز الرجوع للأصول المذكورة ، إلا في الموارد الخاصة التي ثبت وجوب الفحص فيها. ولا يسعنا هنا استقصاؤها ، بل يوكل النظر فيها للفقه.
ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق والتأييد والتسديد. وهو حسبنا ونعم الوكيل.
إلى هنا انتهى الكلام في مبحث الاجتهاد والتقليد خاتمة لمباحث الأصول. وبه تم كتابنا (الكافي في أصول الفقه) مختصرا من كتابنا (المحكم في أصول الفقه). وكان ذلك ضحى الأربعاء ، السابع عشر من شهر جمادى الأولى ، سنة ألف وأربعمائة وتسع عشرة للهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلوات وأزكى التحيات. في النجف الأشرف ببركة الحرم المشرف على مشرفه أفضل الصلاة والسلام. ونبتهل إلى الله جل شأنه أن لا يحرمنا من بركة مجاورته ، ويوفقنا للقيام بحقها ، وشكر نعمته فيها ، إنه أرحم الراحمين وولي المؤمنين.