يد المسلم على التذكية ، وعن حال الجبن (١) ، عملا بالأمارية المذكورة ، أو بأصالة الحل. وكذا ما دل على أن من تزوج امرأة فليس عليه الفحص عن أن لها زوجا حتى بالسؤال منها (٢). وغير ذلك. والظاهر عدم الخلاف فيه في الجملة ، بل ربما ادعي الإجماع عليه.
نعم أوجب بعضهم الفحص في بعض الموارد ، كالشك في المسافة المقتضية للقصر والإفطار ، وفي الاستطاعة المقتضية للحج ، وفي النصاب الزكوي ، وفي الربح الذي يجب فيه الخمس. وكأنه للزوم كثرة المخالفة للواقع بدونه.
وفيه : أن ذلك وحده لا يكفي في استفادة وجوب الفحص ، بل لا بد من كون المورد مما يندر العلم بالحكم فيه من دون فحص عن الموضوع ، حيث يستفاد من تشريع الحكم وجوب الفحص عن موضوعه ، وإلا كان تشريعه لاغيا عرفا.
أما استلزام عدم الفحص لكثرة المخالفة ، مع كثرة الموارد التي يعلم فيها بالحكم من دون فحص ، فلا يكشف عن وجوب الفحص ، لعدم لغوية جعل الحكم عرفا. وإلا لوجب الفحص في كثير من موارد الطرق والأصول ، كاليد التي هي أمارة على الملكية والسلطنة ، ويد المسلم التي هي أمارة على التذكية ، وأصالة الطهارة ، واستصحابها. ومن الظاهر عدم البناء على ذلك.
هذا وقد ذكر بعض الأعاظم قدسسره أنه إذا تمت مقدمات العلم بالواقع للمكلف ، ولم يحتج حصوله إلا لمثل النظر والسؤال ممن هو إلى جنبه ، فلا بد منه ، ولا مجال للرجوع للأصل الترخيصي بدونه ، لعدم صدق الفحص عليه.
__________________
(١) راجع الوسائل ج : ١٧ باب : ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة.
(٢) راجع الوسائل ج : ١٤ باب : ٢٥ من أبواب عقد النكاح وآدابه وباب : ١٠ من أبواب المتعة.