الثالثة : ما تضمن النهي عن قبول الخبر الذي يخالف الكتاب ، أو لا يوافقه أو ليس عليه شاهد أو شاهدان منه ، وأنه يجب رده لهم ولا يعمل به ، من دون تعرض لتكذيبه والتبري منه. وهو أخبار كثيرة ، كمعتبر ابن أبي يعفور : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به. قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وإلا فالذي جاءكم به أولى به» (١).
ومرسل عبد الله بن بكير عن أبي جعفر عليهالسلام : «قال : إذا جاءكم حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به ، وإلا فقفوا عنده ثم ردوه إلينا حتى يستبين لكم» (٢).
ورواية محمد بن مسلم : «قال أبو عبد الله عليهالسلام : يا محمد ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به ، وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به» (٣).
ورواية جابر عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث : «قال : انظروا أمرنا وما جاءكم عنا فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به ، وإن لم تجدوه موافقا فردوه ، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردّوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا» (٤).
وخبر سدير : «قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهماالسلام : لا تصدق علينا إلا ما وافق كتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله» (٥).
__________________
(١) الوسائل ج : ١٨ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ١١.
(٢) الوسائل ج : ١٨ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ١٨.
(٣) تفسير العياشي ج : ١ ص : ٨.
(٤) الوسائل ج : ١٨ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ٣٧.
(٥) الوسائل ج : ١٨ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ٤٧.