مِنَ الْخالِدِينَ)(١) ، وقوله سبحانه : (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ ...)(٢) ، وقوله عزّ اسمه : (وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ* أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ ...)(٣) وغيرها ولا سيما مع كون التعليل أبلغ في بيان المطلوب وأدعى للارتداع. ولا أقل من الإجمال والتردد بين الوجهين الراجع لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية على عدم المفهوم.
ثانيها : ما ذكره غير واحد من حكومة المفهوم على التعليل ، لأن مقتضاه كون خبر العادل علما تعبدا أو تنزيلا ، فيخرج عن موضوع التعليل ، وترتفع المعارضة بينهما. وهو مبني على أن مفاد جعل الطرق جعلها علما تعبدا أو تنزيلا.
لكنه ممنوع ، كما يأتي في كيفية الجمع بين أدلة الطرق وأدلة الأصول من مبحث التعارض إن شاء الله تعالى.
مع أن التعبد أو التنزيل المذكور موقوف على انعقاد الظهور في المفهوم ، وعموم التعليل مانع من انعقاده.
وبعبارة أخرى : خروج خبر العادل عن عموم التعليل إثباتا في رتبة متأخرة عن انعقاد الظهور في المفهوم ، وعموم التعليل مانع من انعقاده. ومجرد صلوح القضية في نفسها للدلالة على المفهوم لا ينفع في حجية خبر العادل ما لم ينعقد ظهورها فيه ، ولا ينعقد ظهورها فيه مع إلحاقها
__________________
(١) سورة الأعراف الآية : ٢٠.
(٢) سورة الأعراف الآية : ١٧٢.
(٣) سورة الزمر الآية : ٥٥ ، ٥٦.